By-Laws Texts 2018-07-03T07:19:09+00:00

By-Laws Texts

(Download pdf file)

النظام النموذجي للجمعيات العلمية

 

المعـدل بقـرار مجلـس 23/5/2011 وتعديلاته

 

المادة الأولى: تأسست عام 1994 جمعية علمية تحت اسم: الجمعية اللبنانية للباثولوجيا منبثقة من نقابة أطباء لبنان في بيروت، وهي جمعية طبية تعمل في نطاق نقابة الأطباء وتخضع لإشراف اللجنة العلمية التابعة لمجلس النقابة وهي لا تبغي الربح.

 

المادة الثانية: مركز الجمعية: نقابة أطباء لبنان في بيروت.

المادة الثالثة: خصائص الجمعيات العلمية:

  • خصائص الجمعيات العلمية ذات الاختصاص الواحد:
  • أن يكون لدى الأعضاء المنتسبين شهادة بالاختصاص.
  • أن يكون هذا الاختصاص مسجل أو معترف به لدى وزارة الصحة اللبنانية.
  • يجب أن لا يقل عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية عن 30 عضواً، أما الأعضاء المقدمين لطلب تأسيس الجمعية فلا يجب أن يقل عن عشرة أشخاص بشرط ألا يقل عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية عند تأسيسها عن ثلاثين عضواً.
  • الجمعيات العلمية المتعددة الاختصاصات Multidisciplinary Societies:
  • ان يكون هناك جمعية علمية متعددة الاختصاصات مماثلة عالمياً.
  • ان يكون لدى الأعضاء المنتسبين شهادة بإحدى تلك الاختصاصات على الأقل (Diplôme – Compétence)
  • ان تكون تلك الاختصاصات مسجلة أو معترف بها في وزارة الصحة في لبنان.
  • عدم جواز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية بهذه الجمعية وعضوية هيئة إدارية في جمعية علمية أخرى.

يجب أن لا  يقل عدد الأعضاء المقدمين لطلب تأسيس عن عشرة أطباء على ألا يقل عدد الأعضاء المنتسبين للجمعية عن 30 عضواً عند مباشرتها بالعمل.

المادة الرابعة: أهداف الجمعية:

أ- توطيد الألفة والتعاون الأخوي والعلمي بين الاطباء أعضاء الجمعية من جهة وبينهم وبين الجسم الطبي اللبناني والاجنبي من جهة أخرى.

ب- المحافظة على المستوى اللائق مهنياً وأدبياً للأطباء اعضاء الجمعية في إطار قانون الآداب الطبية.

ج- تسهيل التبادل العلمي بين أعضاء الجمعية عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية محلياً ودولياً.

د- تشجيع الأبحاث ونشر المقالات العلمية.

هـ- العمل على تعميم المعلومات والإرشادات الطبية بهدف توسيع ثقافة الجمهور ضمن توجيهات اللجنة العلمية لنقابة الاطباء.

و- وضع برامج علمية متكاملة تشمل كافة الاختصاصات لتسهيل الحصول على نقاط اعتماد.

ز تمثيل الاختصاصات في كافة الامور العلمية والاجتماعية والاخلاقية داخل النقابة وخارجها.

ح السهر على مصالح الأطباء الاخصائيين داخل المحافل النقابية والعلمية والأكاديمية.

ط- وضع البروتوكولات الطبية.

ي- اقامة سجل للمرضى المصابين بأمراض مزمنة.

المادة الخامسة: في العضوية:

تتألف الجمعية من:

  • اعضاء عاملين.
  • اعضاء مساندين وفخريين.

 

المادة السادسة: شروط عضوية العاملين:

يكون عضواً عاملاً في الجمعية من تتوافر فيه الشروط التالية:

  • ان يكون لبنانياً ومسجلاً في احدى نقابتي أطباء لبنان.
  • أن يتقدم بطلب انتساب الى الجمعية.
  • ان توافق الهيئة الادارية على طلب انتسابه.
  • ان يدفع اشتراكاً سنوياً لا يقل عن 30.000 ل.ل. ولا يزيد عن 75.000 ل.ل. وفق قرار الهيئة العامة للجمعية بناءً لاقتراح الهيئة الادارية. (كما عدلت بقرار مجلس النقابة تاريخ 16/9/2014).
  • ان يكون قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غاياتها.
  • ان يكون مستوفياً جميع شروط الاختصاص حسب قوانين النقابة.
  • ان يكون مزاولاً عمله ضمن حقل اختصاصه.
  • ان يكون حسن السلوك والسيرة وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.
  • تتم دراسة طلبات الانتساب والموافقة عليها من قبل الهيئة الادارية في مدة لا تتجاوز ست أسابيع بعد تسجيل الطلب في أمانة سر الجمعية، تحت طائلة عرض الطلب على مجلس نقابة الاطباء بواسطة اللجنة العلمية للبت بها خلال مدة شهر من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.

 

المادة السابعة: الأعضاء المساندون والفخريين:

  • هم الاطباء الذين يساهمون – دعماً للجمعية – بتبرعات نقدية او عينية او بتقديم خدمات جلى للجمعية.
  • بعض الاطباء الاجانب او المغتربين ذوي الشهرة العلمية والاكاديمية والذين ساهموا في خدمة الجمعية.
  • بعض الاطباء من اختصاصات اخرى وقدموا خدمات للجمعية.
  • يمكن للهيئة الادارية وبأكثرية أعضائها قبول الاعضاء المساندين كأعضاء فخريين بناءً لاقتراح من احد اعضائها نظراً لخدماته المميزة للجمعية.

 

المادة الثامنة: واجبات وحقوق العضو العامل:

  • يترتب على العضو العامل المواظبة على حضور اجتماعات هيئات او مجالس الجمعية التي يدعى اليها، او هو عضو فيها ودفع الاشتراكات السنوية في مواعيدها، كما يتوجب عليه العمل على تحقيق غايات الجمعية بما يتوافر لديه من امكانات.

2- لا يحق للعضو العامل المشاركة في مسؤوليات الجمعية، والترشح لعضوية هيئاتها، وانتخابات هذه الهيئات، ومراقبة سير العمل فيها الا اذا كان مسدداً كامل اشتراكاته السنوية المستحقة للنقابة والجمعية، وذلك قبل 15 يوم من موعد الجمعية العمومية السنوية ضمن الدوام الرسمي للنقابة.

  • تسقط عضوية اي عضو عامل لم يسدد اشتراكاته السنوية لمدة ثلاث سنوات متتالية، إلا إذا كان معلقاً انتسابه الى الجمعية بموجب كتاب خطي فيعفى من الاشتراكات من تاريخ تسجيل الكتاب في قلم النقابة أو الجمعية.
  • يحق للهيئة الادارية بأكثرية ثلثي اصوات الاعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني لها الطلب من مجلس النقابة فصل اي عضو من اعضاء الجمعية، أساء اليها او عمل على تشويه غاياتها واهدافها.

 

المادة التاسعة: هيئات الجمعية:

تتألف هيئات الجمعية من :

  • الهيئة التأسيسية.
  • الهيئة العامة.
  • الهيئة الادارية.

 

المادة العاشرة:

يحق لمجلس نقابة الاطباء وبناءً على اقتراح اللجنة العلمية ان يعين هيئة تأسيسية أو انتقالية

  على ان تنتهي ولايتها فور انعقاد اول هيئة عامة انتخابية.

  • بعد فتح باب الانتساب تدعو الهيئة التأسيسية جميع الاعضاء – كهيئة عامة – ضمن مدة أقصاها سنة لانتخاب هيئة ادارية للجمعية.

تنتهي ولاية الهيئة التأسيسية فور انتخاب هيئة إدارية جديدة.

الهيئة العامة:

الهيئة العامة هي اعلى هيئة في الجمعية وقرارتها ملزمة لكافة اعضائها.

المادة الحادية عشرة: تلتئم الهيئة العامة:

أ- 1- بشكل عادي سنوياً ويتألف جدول اعمالها من البنود التالية:

– المصادقة على تقرير الهيئة الادارية عن كافة أعمال الجمعية السنوية.

– المصادقة على التقرير المالي السنوي الذي يشمل مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب.

– القضايا التي تطرحها الهيئة الادارية والاقتراحات المقدمة من الاعضاء ومناقشة الاعمال المنجزة وتلك المعدة للتنفيذ وابداء الرأي فيها.

– تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية.

2- بشكل استثنائي _ بناءً لطلب من الرئيس او نصاب الهيئة الادارية او بطلب خطي من ثلث اعضاء الهيئة العامة، ويتضمن الاسباب الموجبة وجدول الاعمال.

– تبحث الهيئة العامة في الاجتماع الاستثنائي البنود المحددة في الدعوة لهذا الاجتماع فقط.

ب- تلتئم الهيئة العامة وتضيف على جدول اعمالها انتخاب الهيئة الادارية وعرض التقريرين المالي والإداري مرة كل سنتين للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة للجمعية.

المادة الثانية عشرة: الهيئة الادارية: (كما عدلت في جلسة مجلس النقابة تاريخ 30/8/2016)

تدير شؤون الجمعية وتشرف على كافة نشاطاتها هيئة ادارية تختارها الهيئة العامة بالاقتراع السري من بين اعضائها لمدة سنتين وتسمي من بينهم الرئيس في المرحلة التأسيسية أو الانتقالية ونائب الرئيس.

المادة الثالثة عشرة: (كما عدلت في جلسة مجلس النقابة تاريخ 30/8/2016)

في الهيئات العامة الانتخابية اللاحقة تنتقل الرئاسة حكماً لنائب الرئيس ولولاية كاملة ويتم خلالها انتخاب نائب رئيس وعدد من الأعضاء يحدد تبعاً لعدد أفراد الهيئة العامة المسجلين في الجمعية والذي يحدد على أساس عدد الأعضاء من الاختصاص الوارد في سجلات النقابة على أساس المعادلة التالية:

  • عدد أطباء أقل من 50 تمثل الجمعية بسبعة أعضاء في الهيئة الإدارية بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس.
  • عدد أطباء 51 وما فوق تمثل الجمعية بتسعة أعضاء في الهيئة الإدارية بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس.

المادة الرابعة عشرة:

مدة ولاية الرئيس (President) سنتين غير قابلة للتجديد الا بعد مرور أربع سنوات على انتهاء ولايته حيث يجوز له عندئذ أن يترشح لعضوية الهيئة الإدارية. مدة ولاية الاعضاء سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ولا يحق له الترشح حتى لو كان ذلك الترشيح قائماً على أساس التزكية لأي مركز في الهيئة الإدارية التي تلي.

المادة الخامسة عشرة:

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاكثرية المطلقة من اعضائه، واذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الاولى يؤجل الى موعد ثان محدد مسبقاً من الهيئة الإدارية على أن لا تتجاوز مدته اسبوعين من تاريخ الموعد الأول، ويكون عند ذلك قانونياً بمن حضر.

المادة السادسة عشرة:

يحق لمجلس نقابة الاطباء وبناءً على اقتراح اللجنة العلمية ان تعين هيئة تأسيسية على ان تنتهي ولايتها فور انعقاد اول هيئة عامة انتخابية.

 

المادة السابعة عشرة:

يحق للهيئة الادارية تعيين مندوبين عاملين في المناطق (محافظات و/أو أقضية) تجتمع بهم الهيئة الادارية دورياً وذلك لتفعيل عمل الجمعية والمشاركة والتواصل علماً انه لا يحق لهم التصويت.

المادة الثامنة عشرة:

 تجري انتخابات الهيئة الادارية تحت اشراف اللجنة العلمية بحضور ممثل عنها.

المادة التاسعة عشرة:

بعد إعلام اللجنة العلمية في نقابة الأطباء، تعلن الهيئة الادارية عن موعد انعقاد الهيئة العامة الانتخابية في صحيفتين محليتين والوسائل الألكترونية المتوفرة مثل المركز الالكتروني للجمعية عند توفره، ورسائل بريدية قصيرة SMS قبل شهر من موعد إجراء الانتخابات. على ان لا يتجاوز موعد الدورة الثانية مدة شهر قبل انتهاء ولاية الهيئة الادارية. وان يحدد في هذا الاعلان الموعد الاقصى لتسديد الاشتراكات للجمعية والنقابة وتقديم طلبات الترشيح.

المادة العشرون:

تقدم طلبات الترشيح الى امانة السر في الجمعية العلمية، ويقفل باب الترشيح وتسديد الرسوم للنقابة والجمعية قبل 15 يوم من موعد الجمعية العمومية ضمن الدوام الرسمي للنقابة، وتعلق لوائح الشطب وتقبل الاعتراضات عليها حتى آخر يوم عمل نقابي قبل موعد الجمعية العمومية.

المادة الواحدة والعشرون:

  • تعلن الهيئة الادارية وفي مركزها في النقابة قبل اسبوعين من موعد الانتخابات لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة وبأسماء المرشحين على ان تقبل الاعتراضات عليها حتى آخر يوم عمل نقابي قبل موعد الجمعية العمومية.
  • تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من فرز الاصوات ويعتبر فائزاً المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الاصوات ويتم ابلاغ اللجنة العلمية بتلك النتائج فوراً، ويعتبر الاعضاء الثلاثة الاول بين الخاسرين أعضاء رديفين.
  • اذا تساوى مرشحان أو أكثر بعدد الاصوات يعتبر فائزاً المرشح الاقدم في انتسابه للجمعية ، واذا تساوا في الاقدمية يفوز المرشح الاكبر سناً.

 

 

المادة الثانية والعشرون:

لا يحق لعضو هيئة إدارية لإحدى الجمعيات العلمية أن يكون عضواً في هيئة إدارية  لجمعية علمية  أخرى.

 

شروط الترشيح:

1- الرئيس ونائب الرئيس: يحق ان يترشح الى منصب الرئيس او نائب الرئيس من توافرت لديه الشروط التالية:

أ- أن يكون ممارساً لاختصاصه مدة لا تقل عن عشر سنوات منها 5 في لبنان على الاقل.

ب- ان يكون عضواً عاملاً في الجمعية مدة لا تقل عن 5 سنوات متتالية.

ج- أن يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظمتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات.

د- ان يكون قد حصل على 30 نقطة كحد ادنى في السنة من قبل لجنة التثقيف الطبي المستمر وذلك خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات (90 نقطة خلال الثلاث سنوات).

هـ- ان يلتزم بتقديم برنامج سنوي متكامل للتثقيف الطبي المستمر في الاختصاص.

و- وان تتوفر فيه احدى الشروط التالية:

– مارس او يمارس التعليم الجامعي في إحدى كليات الطب في لبنان لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

– حرر خمسة مقالات طبية على الاقل في مجلة مبوبة في إحدى المراجع العالمية على سبيل المثال

 Index Medicus .

– حاضر في مؤتمر طبي دولي أو اقليمي (Communication écrite ou orale) خلال السنوات الخمس الأخيرة.

الاعضاء:

يحق ان يترشح لمنصب عضو في الهيئة الادارية لمن توفرت فيه الشروط التالية:

  • أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية مدة لا تقل عن 5 سنوات .
  • ان يكون قد حضر ما لا يقل عن نصف الاجتماعات العلمية التي نظمتها الجمعية خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات
  • حصل على 30 نقطة كحد ادنى في السنة من قبل لجنة التثقيف الطبي المستمر وذلك خلال السنوات الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات (90 خلال الثلاث سنوات).

 

المادة الثالثة العشرون:  إذا شغر مركز الرئيس أو نائب الرئيس يحل محله للفترة المتبقية من مدته العضو الأكبر سناً من بين أعضاء الهيئة الإدارية.

  • إذا شغر مركز عضو أو أكثر في الهيئة الادارية يحل محله الرديف الاول فالثاني فالثالث.
  • إذا خلت مراكز نصف عدد اعضاء الهيئة الادارية أو أكثر بمن فيهم الردفاء، تدعو اللجنة العلمية الهيئة العامة لانتخاب هيئة إدارية جديدة بناءً لقرار يحدده مجلس النقابة، إذا لم يكن الرئيس من بين المستقيلين (نائب الرئيس والأعضاء) فيبقى في مركزه ويتم انتخاب نائب رئيس مع الأعضاء، وإذا لم يكن نائب الرئيس من بين المستقيلين فيصبح رئيس الهيئة الجديدة ويتم انتخاب نائب رئيس مع الأعضاء.

في الاجتماعات:

  • تجتمع الهيئة الادارية بدعوة من الرئيس اجتماعاً عادياً مرة كل شهر في مركزها الرئيسي في بيت الطبيب، وتحفظ المحاضر في مركز الجمعية، ويمكن للجنة العلمية ومجلس النقابة الاطلاع عليها عند الحاجة.
  • تجتمع الهيئة الادارية استثنائياً بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الامور المحددة في الدعوة.
  • تكون اجتماعات الهيئة الادارية قانونية بحضور أكثر من نصف الاعضاء.
  • يفتتح الرئيس الجلسة وفي غيابه نائب الرئيس ويتلو أمين السر محضر الجلسة للمصادقة عليه.
  • تتخذ الهيئة الادارية قراراتها بأكثرية الاعضاء الحاضرين وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
  • على الهيئة الادارية اعلام اللجنة العلمية دورياً عن الاجتماعات والمؤتمرات والنشاطات العلمية التي تنظمها.
  • تنتخب الهيئة الادارية وفي اول اجتماع لها بعد انتخابها ومن بين اعضائها أميناً للسر وأميناً للصندوق ولمدة سنتين.

 

 

في الصلاحيات:

1– رئيس الهيئة الادارية (President):

أ- ادارة الجلسات والدعوة لها والمحافظة على النظام أثناء انعقادها.

ب- يترأس جلسات الهيئة العامة والهيئة الادارية والاستثنائية ويدعو لها.

ج- يمثل الجمعية في المناسبات والمحافل.

د- يوقع على أوامر الصرف بالاشتراك مع أمين الصندوق.

هـ- ينشر التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ويوقع عليه مع أمين السر، كما ينشر التقرير المالي السنوي للجمعية ويوقع عليه مع أمين الصندوق.

و- يقوم بالاشراف العام على نشاطات الجمعية.

ز- ان يلتزم بتقديم بروتوكولين علميين على الاقل وحسب مواصفات لجنة البروتوكولات التابعة للجنة العلمية .

ح- يوقع على الرسائل العادية مع أمين السر وعلى الحوالات المالية وكل ما يتعلق بالشأن المالي مع أمين الصندوق.

2- نائب الرئيس (President Elect):

– يقوم مقام الرئيس في حال غيابه المعلن والقانوني وتكون له جميع صلاحياته وواجباته.

– يقوم بالاعمال والمهام التي يكلفه الرئيس القيام بها.

– تؤول الرئاسة اليه حكماً بعد انتهاء ولاية الرئيس.

ملاحظة: لا يجوز الترشح لمركز نائب الرئيس مجدداً إلا بعد انقضاء أربع سنوات على انتهاء ولايته كرئيس

3- أمين السر:

أ- يتولى اعداد جداول أعمال الهيئة الادارية بالتشاور مع الرئيس.

ب- ينظم محاضر اجتماعات الهيئة الادارية ويتولى التوقيع مع الرئيس على القرارات الصادرة عنها وتبليغها.

ج- يتولى استلام وارسال المراسلات والدعوات مهما كان نوعها.

د- يتولى مسؤولية تنظيم أرشيف الجمعية وملفاتها وسجلات اعضائها ويحفظها في مركز الجمعية.

هـ- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة بموافقة الهيئة الإدارية.

و- يتسلم ويعلن طلبات الترشيح للهيئة الادارية ضمن المهلة التي تحددها الهيئة الادارية وهذا النظام.

ز- يعد التقرير السنوي عن أعمال الجمعية ويوقع عليه مع الرئيس بعد موافقة الهيئة الادارية عليه، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للجمعية.

4- أمين الصندوق:

أ- يحفظ اموال الجمعية ويشرف على ممتلكاتها.

ب- يضع جميع اموال الجمعية في المصارف بإسمها حسب النموذج المعتمد في النقابة ويجوز له الاحتفاظ في صندوقه الخاص بمبلغ تحدده الهيئة الادارية.

ج- لا يصرف اي مبلغ من اموال الجمعية الا بموجب امر صرف قانوني من الهيئة الادارية.

د- يشرف على استلام الهبات والتبرعات الواردة، ويتولى تنظيم السجلات اللازمة لضبط مالية الجمعية.

هـ- يعد التقرير السنوي المالي الذي يشمل مشروع الموازنة السنوية وقطع الحساب، بعد الاستعانة بخبير مجاز في المحاسبة، ويوقع عليه مع الرئيس بعد موافقة الهيئة الادارية عليه، تمهيداً لعرضه على الهيئة العامة للجمعية.

و- يتولى الاشراف على النشاطات المنتجة.

ز- يتولى استيفاء الرسوم من الاعضاء بموجب ايصالات رسمية.

ح- يوقع مع رئيس الهيئة الادارية على جميع الحوالات والسحوبات والمصارفات المالية.

ط- على أمين الصندوق تسليم مدقق الحسابات المعتمد من قبل النقابة، نسخة عن التقرير المالي السنوي قبل شهر من تاريخ تقديمه الى الهيئة الإدارية ليبدي رأيه خلال 15 يوماً، ولا يجوز نشر التقرير السنوي للهيئة العامة للجمعية العلمية قبل مصادقة مدقق الحسابات المعتمد من النقابة.

في اللجان:

  • يحق للهيئة الادارية بعد موافقة اللجنة العلمية تأليف لجان فرعية من خبراء يترأسها أحد أعضاء الهيئة الإدارية تحدد تسمياتها ومهامها وطريقة اختيار اعضائها.
  • تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها او تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد اقرارها من الهيئة الادارية، وتعود في كل الامور المالية الى الهيئة الادارية للجمعية.

المادة الرابعة والعشرون:

حل الهيئة الادارية وانعقاد الجمعيات العامة والاستثنائية:

  • تلتزم الهيئة الادارية بعد تسجيل الطلب الخطي في أمانة سر النقابة وبفترة زمنية لا تتعدى الثلاثة اسابيع بدعوة الجمعية العامة الاستثنائية بعد تحديد جدول الاعمال واعلام اللجنة العلمية بذلك .
  • يحق لمجلس نقابة الاطباء حل الهيئة الادارية والدعوة لانتخاب هيئة ادارية جديدة بناءً لاقتراح معلل من اللجنة العلمية.
  • اذا انقضت مدة ولاية الهيئة الادارية (سنتان) ولم تعمد الى عقد هيئة عامة لانتخاب هيئة ادارية جديدة تقوم اللجنة العلمية في النقابة بهذه المهمة واعتبار الهيئة المنتهية ولايتها مستقيلة.

 

المادة الخامسة والعشرون:

في مالية الجمعية: تتكون موارد الجمعية المالية من:

  • اشتراكات الاعضاء.
  • المساعدات الحكومية وغير الحكومية N.G.
  • التبرعات والهبات.
  • مردود المؤتمرات العلمية.

تصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق اهدافها تحت اشراف ورقابة نقابة الاطباء، على ان لا يمس التمويل بأدبيات وأخلاقيات المهنة

المادة السادسة والعشرون:

  • لا يصرف أي مبلغ من أموال الجمعية الا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية. الا انه يحق للرئيس أن يصرف وبصورة استثنائية بسلفة لا تتجاوز 500.000 ل.ل. شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
  • يحق لمجلس النقابة الاطلاع على حساب الجمعية في الصندوق والمصرف وذلك بموجب التفويض النموذجي المرفق لهذا النظام.
  • على الجمعية فتح حساب في المصرف الذي يعينه مجلس النقابة تحت اسم “نقابة أطباء لبنان في بيروت (الجمعية اللبنانية لـ………………).
  • تخضع الجمعية العلمية لمراقبة اللجنة المالية النقابية وللتدقيق المالي السنوي من قبل مدقق الحسابات الذي يعينه مجلس النقابة تحت طائلة حل الهيئة الادارية والمساءلة المسلكية بموجب قرار من مجلس النقابة.
  • عملاً بأحكام المادة 62 من النظام الداخلي للنقابة تلتزم الجمعية العلمية بإجراء مؤتمر علمي واحد على الاقل في السنة، حيث يعود لصندوق تقاعد نقابة الاطباء 50 % من موارد المؤتمر الصافية (الارباح)، مع الاشارة الى وجوب التزام الجمعية بتقديم موازنة مفصلة للمؤتمر العلمي الى مجلس النقابة قبل اسبوعين من تاريخ انعقاده ويكون أمين صندوق النقابة أو من ينتدبه من اللجنة المالية النقابية حكماً عضواً في اللجنة المالية للمؤتمر، كما يتوجب على الجمعية تزويد النقابة بميزانية كل مؤتمر بعد شهر من تاريخ انعقاده.
  • على الجمعية العلمية الالتزام بالاصول المالية المحددة في هذا النظام بما في ذلك تسديد التزاماتها المالية لصندوق التقاعد تحت طائلة حل الهيئة الادارية حكماً بموجب قرار من مجلس النقابة.

المادة السابعة والعشرون:

يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية او امتنع عن حضور اربع جمعيات عامة (عادية أو استثنائية) متتالية بدون عذر مشروع، أو امتنع عن تسديد بدلات اشتراكه لثلاث سنوات متتالية بالرغم من انذاره من قبل أمانة السر وفقاً للأصول.

المادة الثامنة والعشرون: حل الجمعية:

يمكن حل الجمعية في الحالات التالية:

  • بقرار من مجلس نقابة الاطباء.
  • بقرار من الهيئة العامة بأكثرية 75 % من أعضائها المسجلين.
  • عند حل الجمعية تصبح أموالها وممتلكاتها حكماً ملكاً لنقابة أطباء لبنان في بيروت.

المادة التاسعة والعشرون: النزاعات والخلافات:

يكون مجلس النقابة في بيروت حكماً مطلق الصلاحيات في أي نزاع أو خلاف من أي نوع كان يتعلق بالجمعية وذلك بعد عرض الموضوع على اللجنة العلمية.

المادة الثلاثون: تعديل النظام:

يجوز لمجلس نقابة الاطباء تعديل هذا النظام لاسباب يعللها المجلس أو بناءً لاقتراح اللجنة العلمية أو الاكثرية المطلقة من الهيئة العامة للجمعية.

المادة الواحدة والثلاثون:

لمجلس النقابة بناءً على اقتراح اللجنة العلمية تأليف جمعيات علمية وفقاً لاختصاصات معترف بها وطنياً أو عالمياً على أن تقوم اللجنة العلمية بتقييم عمل الجمعيات العلمية كل سنتين وترفع تقريرها الى مجلس النقابة.

المادة الثانية والثلاثون:

يسري هذا النظام من تاريخ المصادقة عليه من قبل مجلس النقابة.